المادة الأولى
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لسلامة النقل. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. وسائل النقل: المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات، والقطارات، والمركبات البحرية؛ بمختلف انواعها، ذات الاستخدام غير العسكري او الامني. الحوادث الجسيمة: حوادث ووقائع مرتبطة بتشغيل وسائل النقل وينتج عنها خسائر في الارواح او اصابات خطيرة او تحدث ضررا بالغا في البنية التحتية او تؤثر في سلامة النقل. التحليل الاستقصائي: عملية تجرى لغرض عدم تكرار وقوع الحوادث الجسيمة، وتشمل جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج بما في ذلك تحديد الاسباب والعوامل المساهمة والوصول الى التوصيات المناسبة لتقديمها الى الجهات الاخرى ذات العلاقة.