عن فيصل
فيصل مرجعٌ قانونيٌّ سعوديٌّ يَصِل النصَّ النظامي بتطبيقه القضائي. نشأ من حاجةٍ عملية في ممارسة المحاماة: المادةُ وحدها لا تكفي — المحامي يحتاج أن يعرف كيف طبّقتها المحاكم.
٠١ المصادر
من أين تأتي النصوص
كلُّ نظامٍ ومادةٍ في فيصل مصدرُها رسميٌّ مُحال إليه:
- الأنظمة واللوائح
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · وزارة العدل
- الأحكام القضائية
- ديوان المظالم · المحاكم التجارية
- المنهج
- نقلٌ حرفيٌّ موثّق — لا إعادةَ صياغة، ولا اختلاقَ حكم
٠٢ من خلفه
إشرافٌ قانوني
يُشرف على فيصل المحامي خالد الشمري — مكتب محاماةٍ سعوديّ مرخّص. تُبنى القاعدةُ ويُراجَع محتواها على يد ممارسين، لا على يد آلةٍ وحدها.