المادة الأولى
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ الاتية -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني للنخيل والتمور. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس.