المادة الأولى
من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
نصُّ المادة الأولى من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة امام كل منها: الهيئة: الهيئة السعودية للمياه. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية. انشطة تقديم الخدمات: نشاط يقوم به اشخاص او يعتزمون القيام به، ويشمل: تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وانشطة المشتري الرئيس للمياه، وانتاج المياه للاستخدام الحضري او الصناعي او الزراعي، وذلك من خلال ضخ مياه الابار او السدود مباشرة او تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة الى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، واعادة استخدامها للاغراض الحضرية او الصناعية او الزراعية. ولا يشمل ذلك نشاط الاشخاص الذين يقومون بتعبئة المياه في العبوات. الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام باي نشاط من انشطة تقديم الخدمات بناء على الاحكام النظامية ذات الصلة. المرخص له: كل شخص يحمل رخصة او اعفاء. التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل باعمال الاعداد -بما في ذلك اعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في اعمال انشاء اي نشاط من انشطة تقديم الخدمات. ويقصد بالكلمات والعبارات الاتية: (الاعفاء، والمستهلك، وتعريفة المياه)؛ المعاني المبينة في المادة (الاولى) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 159) وتاريخ 11 / 11 / 1441ه.