يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - اينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه او والده، ذكرا كان ام انثى، وتتولى ادارتها والاشراف عليها. 2- المقيم: من تتولى البيوت الاجتماعية رعايته وفقا لاحكام هذه اللائحة. 3- الرعاية: كل ما يحتاجه المقيم اثناء اقامته في البيوت الاجتماعية من النواحي: المادية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والصحية، والتاهيلية. 4 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. 5 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. 6 - القواعد: القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.