المادة الأولى
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تاشيرة العمل المؤقت هي التاشيرة التي تصدر للدخول الى المملكة لمرة واحدة او لعدة مرات، لمدة لا تتجاوز سنة، ولعمل محدد خارج نطاق اعمال الحج.