لاغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة. اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الاصيلة. المركز: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الخيل العربية الاصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الاصل والمنشا (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO). التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الاصيلة. المربط: مكان مجهز لايواء الخيل العربية الاصيلة ورعايتها. رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الاصيلة.