المادة الأولى
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفتيش العمل : المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.