المادة 1
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 1 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) (1) :الوزير المختص الوزير المختص بشؤون وزارته، او رئيس المصلحة المستقلة، بحسب االحوال. :الجهة الحكومية .اي وزارة او مصلحة مستقلة يخضع موظفوها الحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية :الالئحة .الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية :الموظف كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة او يمارس مهماتها ايا كانت طبيعة عمله او امس وظيفته سواء كان ذلك .عن طريق التعيين او التعاقد بصفة دائمة او مؤقتة :الوظيفة المهمات واالختصاصات المدنية اليت يؤديها الموظف لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التن.ظمي االداري :تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية ،العملية اليت يمت بمقتضاها جمع الواجبات والمسؤوليات المتشابهة في وظائف والحاق كل وظيفة بالفئة المناسبة لها وفقا لدرجة الصعوبة والمسؤولية، ثم جمع الفئات المتشابهة في مجموعات نوعية ثم مجموعات عامة، ووضع حدود دنيا من المعارف والقدرات والمهارات والمؤهالت العلمية والخربات العملية والجدارات الفنية والسلوكية الالزمة .الداء مهمات الوظائف :اطار العمل التنظيمي مجموعة من القواعد واالجراءات التفصيلية الحكام معينة وردت في الالئحة تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. (1) صدر القرار الوزاري رقم ( 1624 11) و تاريخ 3/6/ 1443 ،ه المتضمن اضافة تعريف (العمل عن بعد، االنظمة الذكية وااللكرتونية، لجنة وظائف العمل عن )بعد وفق النص الوارد في .المادة الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 5 Classification: Strict مقيد :الراتب .الراتب االسايس :االجر .االجر الفعلي :العقد .وثيقة تنظم العالقة التعاقدية بين المتعاقد والجهة الحكومية :ادارة الموارد البشرية الوحدة االدارية المعنية بادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية. :السنة .اثنا عشر شهرا هجريا :الشهر .ثالثون يوما :االقارب حىت الدرجة الرابعة هم :الدرجة االولى.االباء، واالمهات، واالجداد، والجدات، وان علوا :الدرجة الثانية.االوالد، واوالدهم، وان نزلوا :الدرجة الثالثة.االخوة واالخوات االشقاء، او الب، او الم، واوالدهم، واوالد اوالدهم الدرجة ال :رابعة.االعمام والعمات، واوالدهم، واالخوال والخاالت، واوالدهم :التعاقب الوظيفي عملية تهدف الى وضع وتنفيذ الخطط الالزمة لتلبية االحتياجات المستمرة للجهة الحكومية من القادة والمتخصصين .بما يضمن استمرار االعمال، وكذلك الخطط الالزمة لتطويرهم وتهيئتهم لذلك ا :لكارثة حادثة عامة غري متوقعة ناجمة عن امور طبيعية او بسبب فعل االنسان ويرتتب عليها خسائر في االرواح و/او تدمري في .الممتلكات الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 6 Classification: Strict مقيد :المهمة الرسمية المهمات واالختصاصات المدنية العامة اليت ليس لها وظيفة ضمن التشكيالت االدارية في الجهة الحكومية، ويؤديها الموظف ب.صفة مؤقتة ويخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظمي االداري :مدونة السلوك الوظيفي .مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة العامة :العمل عن بعد اداء الموظف لواجباته ومسؤولياته الوظيفية خارج مقر عمل حكومي باستخدام االنظمة االلكرتونية. االنظمة:الذكية وااللكرتونية .االنظمة والتطبيقات ووسائل تقنية المعلومات اليت تستخدم في العمل عن بعد :لجنة وظائف العمل عن بعد لجنة مشكلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تتولى النظر في كل ما يتعلق بالعمل عن بعد في الجهة .الحكومية، وترفع توصياتها لوزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، ويحدد بقرار منه تشكيلها والية عملها الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 7 Classification: Strict مقيد