التعرفيات يكون لاللفاظ والعبارات االتية اينام وردت في هذه اللائحة املعاين املبينة امام كل منها ما مل يقتض السياق خالف ذلك. 01.النظام :نظام اجراءات التراخيص البلدية. 02.اللائحة :اللائحة التنفيذية لنظام اجراءات التراخيص البلدية. 03.الوزير :وزير الشؤون البلدية والقروية واالسكان. 04.الوزارة :وزارة الشؤون البلدية والقروية واالسكان. 05.االمانة/البلدية :جهة تابعة للوزارة يقع املوقع – محل الترخيص – في دائرة ارشافها ويناط بها خدمات التراخيص اللازمة. 06.الترخيص البلدي :موافقة مكتوبة من االمانة /البلدية لشخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية لبناء او فتح محل الي نشاط عى موقع معن ،وفق الشروط املحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح املتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي. 07.الترخيص الانشائي :وثيقة تنظيمية تصدر من االمانة /البلدية من خال املنصة الالكترونية، وف ق املتطلب ات والاشتراطات واالنظم ة املعتم دة ل دى ال وزارة ،ويش مل (ع ى س بيل املث ال ال الحر) «ترخيص البناء ،ترخيص الهدم ،ترخيص الترميم ،ترخيص تعديل مكونات بناء ،ترخيص تجهيز موق ع ،ترخي ص تس وير ،ترخي ص تصحي ح وض ع مبن ى قائ م ،ترخي ص تس وير ارض فض اء ... واي ن وع م ن ان واع التراخي ص االنش ائية املعتم دة ل دى ال وزارة. 08.الترخيص التجاري :وثيقة تنظيمية تصدر من االمانة /البلدية من خال املنصة الالكترونية متضمنة الموافقة عى مامرسة النشاط التجاري وفق الاشتراطات واملتطلبات املنظمة له. 09.الجهة الحكومية املختصة :كل وزارة او هيئة او مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – مبوجب انظمتها – باالرشاف عى نشاط معن تتطلب مامرسته اصدار ترخيص له من تلك الجهة. 10.املنصة الالكترونية :هي املنصة الرقمية القطاعية املوحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة الرشاف الوزارة (بلدي) ،ويستعاض بها عن مكاتب التنسيق. 6 اللائحة التنفيذية لنظام اجراءات التراخيص البلدية 1 1.وثيقة االنتفاع :هي وثيقة صادرة من الجهات الحكومية املختصة تخول الترف واالنتفاع بالعقار وفق القواعد املنظمة لذلك ،ويشرط فيها ان تكون محدثة ومكتملة البيانات ،عى سبيل املثال :صك صادر من وزارة العدل او عقد اسكان او عقد استثامري موثق او عقد ايجار موث ق او غ ر ذل ك م ن املس تندات الت ي يت م قبوله ا ل دى ال وزارة. 12.املحل :هو موقع حاصل عى ترخيص بلدي ميارس فيه نشاط له عالقة باختصاصات االمانة او البلدية املقررة نظاما. 13.الرسوم :هي الرسوم املقررة وفق الئحة رسوم الخدمات البلدية. 14.الغرامات البلدية :الجزاءات الواردة في جدول الجزاءات عن املخالفات البلدية املعتمد من الوزير واملنشور عى موقع الوزارة االلكروين. 15.النامذج الالكترونية :مجموعة من البيانات والحقول الازم استكاملها؛ لاصدار الترخيص البلدي عى املنصة الالكترونية. 16.املستند النظامي :وثيقة رسمية صادرة من جهة حكومية مختصة. 17.كود البناء السعودي :مجموعة من الاشتراطات واملتطلبات وما يتعلق بها من انظمة ولوائح تنفيذية ومالحق تخص البناء والتشييد لضان السامة والصحة العامة. 18.املوجهات التصميمية للهويات العمرانية :االش راطات واالدل ة املعامري ة الص ادرة واملقتبس ة من املكون الرايث والطبيعي ،وتشمل التصميم واملواد وااللوان وغريها من املكونات املستخدمة في االعال العمرانية ،وتطبق في نطاق جغرافي محدد. 19.القرار املساحي :وثيقة فنية معتمدة تبن املوقع الجغرافي للعقار وحدوده وابعاده ومساحته وقياس احداثيات اركانه وفقا ملرجع مساحي (جيوديي) موحد. 20.تجديد الترخيص التجاري :موافقة االمانة /البلدية عى استمرار الترخيص التجاري ومامرسة النش اط مل دة زمني ة مح ددة. 2 1.تجديد الترخيص الانشائي :موافقة االمانة /البلدية عى استمرار الترخيص الانشائي ملدة زمنية محددة. 22.تعديل الترخيص التجاري :موافقة االمانة /البلدية عى تعديل الترخيص التجاري وملكيته وتشمل اضافة نشاط جديد او حذفه او تعديل بياناته او نقل ملكيته بعد تحقيق اشراطات ومتطلبات مامرسته بناء عى طلب صاحب الترخيص. 7 اللائحة التنفيذية لنظام اجراءات التراخيص البلدية 23.تعديل الترخيص الانشائي :موافقة االمانة /البلدية عى تعديل الترخيص الانشائي وملكيته وتشمل حذف او اضافة مكونات املبنى وبيانات املالك. 24.ايقاف الترخيص التجاري :وقف مامرسة النشاط من قبل االمانة /البلدية مع بقاء الترخيص ساري املفعول حتى زوال اسباب االيقاف. 25.ايقاف الترخيص الانشائي :وق ف العم ل بالرتخي ص االنش ايئ م ن قب ل االمان ة /البلدي ة م ع بق اء الرتخي ص س اري املفع ول حت ى زوال اس باب االيق اف. 26.الغاء الترخيص (الانشائي /التجاري) :هو ابطال الجهة املختصة في الوزارة للرتخيص البلدي. 27.املكتب الهنديس :املكتب الهنديس املعتمد لدى الوزارة وفق املتطلبات والاشتراطات واالنظمة املعتمدة لديها. 28.مركز امتام :هو مركز لتقديم الخدمات للمطورين العقاريني للمشاريع السكنية. 29.شهادة االشغال :اذن باشغال املبنى تصدره االمانة /البلدية بعد التاكد من مطابقته الشراطات كود البناء السعودي. 30.وثيقة منشاة :ه ي وثيق ة تعرفيي ة للمنش اة ص ادرة م ن جه ة حكومي ة موض ح فيه ا البيان ات االساسية لها واالنشطة االقتصادية املتاح لها مامرستها ،مثل :السجل التجاري او الرقم الوطن ي املوح د او غ ر ذل ك م ن املس تندات الت ي يت م قبوله ا ل دى ال وزارة. 3 1.الحيازات :هي التجمعات العمرانية التي مل يحدد لها نطاق عمراين. 32.الموافقة المبدئية للرتخيص التجاري :ه ي موافق ة االمانة/البلدية عى الب دء بتجهيز موقع مامرس ة النش اط وفق ا لالش راطات املطلوب ة ،وال يح ق لحامله ا الب دء مبامرس ة النش اط بع د الحص ول ع ى ترخي ص تج اري. 33.التراخيص التجارية لالنشطة املؤقتة :ه ي التراخي ص التجاري ة لالنش طة مح دودة امل دة بحي ث ال تتج اوز مدته ا 180يوم ا كح د اق ى ،ومنه ا ع ى س بيل املث ال :التراخي ص املوس مية والفعالي ات. 34.الترصيح :ه و وثيق ة تنظيمي ة تص در م ن االمان ة /البلدي ة م ن خ ال املنص ة االلكرتوني ة كرتخي ص ثانوي او محدود ومرتبط برتخيص بلدي سار تتضمن الموافقة عى مامرسة الخدمة االضافية داخل او خارج نطاق املوقع وفق الاشتراطات واملتطلبات املنظمة لها. 35.االنشطة املضافة :هي االنشطة املطلوب اضافتها عىل النشاط الرئيس في الترخيص التجاري. 8 اللائحة التنفيذية لنظام اجراءات التراخيص البلدية 36.التراخيص التجارية ذات الطبيعة املختلفة :هي التراخيص التجارية التي تخدم فئات محددة دون ان يكون لها محل خاص ثابت ،سواء كان صاحب الترخيص مستقرا في موقع معن اعتاد عى وج وده في ه ام كان متنق ا م ن م كان اىل اخ ر وفق ا للتعلي ات واالش راطات الخاص ة املنظم ة لهذه االنواع من التراخيص. 37.التاجر املتنقل :ه و البائ ع الجائ ل ال ذي يق وم بع رض س لعته (بضاعت ه) او خدم ات حرفت ه بغ رض بيعها في االماكن العامة املسموح بها دون ان يكون له محل خاص ثابت ،سواء كان مستقرا في موق ع مع ن اعت اد ع ى وجوده فيه ام كان متنقا م ن مكان اىل اخر. 38.العربة املتنقلة :ه ي وس يلة تس تخدم لع رض البضائ ع او تقدي م الخدم ات املس موح به ا وف ق االش راطات واملتطلب ات املنظم ة له ا. 39.ترخيص العربة املتنقلة :هو ترخيص تجاري يخول صاحبه مامرسة النشاط من خال العربة املتنقلة. 40.اللجنة :هي لجنة او عدة لجان مشكلة بقرار من الوزير ،للنظر في الشكاوى والتظلات الناتجة عن تطبيق نظام اجراءات التراخيص البلدية والئحته التنفيذية. 41.املنصة الالكترونية للنظر في التظلامت :هي منصة رقمية الدارة جميع عمليات التظلات عى مستوى االمانات والبلديات. 9 اللائحة التنفيذية لنظام اجراءات التراخيص البلدية