املادة االولى :- مع مراعاة ما ورد في املادة ا الولىى مىن امىاس ئجىر اار ال ولى للعقار وئخالئه , ياوز للاه احلكومي ئجر اار ما حتراج ئليه مىن : عقار بالشروط االتي 6 - . توفر االعرماد املالي في ميزااي اجله املسراجرة 4 - ع س وجود العقار املناجب ل ى اجله الراغب في االجر اار . 3 - ان يخصص العقار للغرض امل. سرجاججر من اجله 2 - ان تكون مساح العقار املطلوب ئجر ااره فىي حى ود حاجى اجلهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الراغبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى في االجر اار , مع ع س املبالغ في االياار بحيث تكون قيمى االياار في ح ود جعر السوق وغير مبجالغ بها , مع الرفاوض مع . امل ؤججر لرخفيضها بق ر االمكان