المادة الأولى
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون للالفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة امام كل منها في المادة (الاولى) من نظام الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 5 / 1439 ه. 2 - يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتية -اينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة امام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: اجراء الافلاس: اي من اجراءات الافلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الافلاس بالتنسيق مع وزارة العدل. قواعد ادارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لادارة الاجتماعات المتعلقة باجراءات الافلاس.