المادة الأولى
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الاوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب، ويمنح للاشخاص المذكورين في المادة (الخامسة) من النظام.