المادة الأولى
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الاتية على المعاني الموضحة امام كل منها: النظام: نظام التحكيم. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.