يقصد بالالفاظ الاتية \- اينما وردت في هذه اللائحة \- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: -النظام: نظام المحاكم التجارية. -اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. \- المجلس: المجلس الاعلى للقضاء. -المحكمة: المحكمة التجارية. \- الوزارة: وزارة العدل. \- الوزير: وزير العدل. \- الطرف او الاطراف: الطرف او الاطراف في الدعوى او الطلب. \- الادارة المختصة: الادارة المختصة بالاجراء بحسب الاحوال.