تعديلات المادة المادة الاولى: - تعديل تعريف "تنمية عمرانية" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه، ليكون بالنص الاتي: "بالنسبة للارض غير المطورة، هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها -عدا ما سبق اعتماده شبكة شوارع وما في حكمه- وبالنسبة للارض المطورة، هي استكمال بناء منشات سكنية عليها -عدا التسوير وما في حكمه- بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها". - تعديل تعريف "القرار" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1442/9/1ه، ليكون بالنص الاتي: "القرار الصادر من الوزير بتحديد مقدار الرسم على ارض معينة". لاغراض هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الاتية - اينما وردت فيها - المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير الاسكان. الوزارة: وزارة الاسكان. النظام: نظام رسوم الاراضي البيضاء. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الارض الفضاء: الارض التي لم تنم عمرانيا للغرض المخصصة له، وذلك وفق الانظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الاعلان. الاراضي البيضاء: كل ارض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، او السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني. المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة اثبات ملكية الارض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته او خلفه. الاعلان: الاعلان الصادر من الوزارة في شان الاراضي الخاضعة للرسم ضمن مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، وفق ما هو محدد في المادة (السادسة) من اللائحة. الارض المطورة: الارض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة. تنمية عمرانية: بالنسبة للارض غير المطورة؛ هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها، وبالنسبة للارض المطورة؛ هي استكمال بناء منشات سكنية عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها. القرار: القرار الصادر عن الوزير باخضاع ارض معينة لتطبيق الرسم. مدينة: اي تجمع للسكان، سواء اكان مدينة ام محافظة ام مركزا. حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الانشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول. الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والامنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط