المادة الأولى
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الانشطة او العمليات المالية المشار اليها في الفقرة (14) من المادة (الاولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الاموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. 2- الاقراض او الايجار التمويلي او اي نشاط تمويل اخر. 3- خدمات تحويل النقد او العملات. 4- اصدار وادارة ادوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، واوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الالكترونية. 5- اصدار خطابات الضمان المالي او غيرها من الضمانات. 6- تبديل العملات الاجنبية. 7- المشاركة في اصدار الاوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. 8- ادارة المحافظ الاستثمارية. 9- حفظ وادارة النقد او الاوراق المالية نيابة عن اي شخص اخر. 10- ابرام عقود حماية او ادخار، او غيرها من انواع التامين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن او وسيط او وكيل لعقد التامين او اي منتج تاميني لشركة تامين. 11- استثمار الاموال او ادارتها او تشغيلها نيابة عن شخص اخر. 12- ما يتصل بالاوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، او انشطة التداول الاتية: ا- شهادات الايداع، والمشتقات وغيرها من الادوات. ب- العملات. ج- ادوات صرف العملة، واسعار الفائدة والمؤشرات المالية. د- الاوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. ه- العقود المستقبلية للسلع الاساسية.