المادة الأولى
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - النظام : نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. 2 - الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة : اي جهة حكومية تدير مرفقا عاما في الدولة او تشرف عليه. 3 - نزع الملكية للمنفعة العامة : استملاك العقارات - سواء اكانت مملوكة لفرد او منشاة خاصة او مصلحة حكومية - من اجل انشاء او توسيع المرافق والخدمات العامة، لتحقيق منفعة عامة. 4 - المشروع المعتمد في الميزانية : الاعتماد المالي المرصود في ميزانية الجهة المستفيدة لنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة. 5 - المرافق والخدمات العامة : مسارات الطرق والقطارات وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول وما شابهها، وكذلك المساجد والمقار التعليمية والصحية والامنية وما شابهها، التي لا تشملها النسبة النظامية. 6 - التعويض : المقابل النقدي او العيني الذي يقدر وفقا لاحكام النظام. 7 - التنمية : احداث اي نوع من انواع الانشطة، سواء اكان زراعيا او عمرانيا او غيره - عدا التسوير سواء اكان بناء ام زراعة - لموقع ما ادى الى تغيير معالم هذا الموقع سواء اكان للاستثمار او غير ذلك. 8 - الاراضي المنماة : الاراضي المقام فيها اي نوع من انواع التنمية. 9 - حد حماية التنمية : الخطوط الموضحة في خرائط وثائق النطاق العمراني التي تحدد منطقة حماية التنمية حتى عام 1450ه. 10 - الاراضي البيضاء (الفضاء) : الاراضي التي لم تستثمر او تعمر باي نوع من انواع التنمية، مهما كان نوع الملكية (صك زراعي، سكني، او غيرها) والعبرة في حالة الوضع الراهن للارض وقت نشر قرار الموافقة بالبدء في اجراءات نزع الملكية. 11 - النسبة النظامية : المساحة المجانية التي تقتطع من كامل مساحة الارض المطلوب تخطيطها لخدمتها. 12 - النسبة التخطيطية : المساحة المقتطعة من الارض المطلوب تخطيطها لخدمتها، وتحسب نسبة مئوية من المساحة الكلية للارض وقد تكون مساوية للنسبة النظامية او اقل منها او اكبر. 13 - تقسيم الارض : تجزئة الارض الى جزاين او اكثر بما يتطلب ايجاد شارع او اكثر لخدمتها. 14 - تخطيط الارض : اعداد تقسيم للارض وتحديد شبكة الطرق والمرافق العامة وغيرها لخدمتها. 15 - المخطط المعتمد : المخطط التنظيمي للارض، المستكمل فيه الاجراءات النظامية المعتمدة. 16 - الفكرة التخطيطية الاولية : المخطط التنظيمي الاولي - المعد من المالك - الشامل لكامل الارض والطرق موضحا عليه النسبة النظامية المقتطعة من الارض المملوكة. 17 - الطرق الرئيسة : هي الطرق المصممة لاستيعاب اكبر جزء من حركة المرور الداخلة للمدينة او الخارجة منها ومعظم الحركة العابرة وكذلك ربط اجزاء المدينة. 18 - تاريخ قرار التقدير : تاريخ اعتماد الجهة صاحبة المشروع لمحضر لجنة التقدير.