المادة الأولى
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاتحاد الرياضي لكل لعبة او نشاط له علاقة بالرياضة يعتبر هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تساعدها الدولة على تحقيق اهدافها ماديا.