لاغراض تطبيق هذا النظام، يكون للعبارات والالفاظ الاتية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك: النظام : النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور. العضو : الدولة او المنظمة او الهيئة التي تتمتع بالعضوية الكاملة او المشاركة. المجلس : المجلس الدولي للتمور. الاغلبية البسيطة للتصويت : تصويت 50% + 1 من الاعضاء الحاضرين - على الاقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني. الاغلبية المعرفة : تصويت ثلثي الاعضاء الحاضرين - على الاقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني. الهيئة التنفيذية : هيئة منتخبة تعمل على تنفيذ قرارات وتوجهات مجلس الاعضاء. مجلس الاعضاء : اعلى جهاز لاتخاذ القرارات بالمجلس الدولي للتمور. الامانة العامة للمجلس : الجهاز التنفيذي للمجلس.