المادة الأولى
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الأولى من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في تطبيق احكام هذا النظام الاساسي، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الاعضاء : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الامانة العامة : الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. المركز : المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون. مجلس الادارة : مجلس ادارة المركز. المدير العام : مدير عام المركز. مراكز الاحصاء الوطنية : الجهات الحكومية المختصة بشؤون الاحصاء في الدول الاعضاء. السجلات الادارية : السجلات الورقية والالكترونية التي تدون فيها المعلومات الاحصائية وبياناتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة. البيانات : الارقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال التعدادات والمسوح او من خلال السجلات الادارية او من اي مصادر اخرى. البيانات الشخصية : اية بيانات تدل على هوية المبحوث. الوثائق الاحصائية : الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والادلة والمنهجيات وقوائم العينة وما يماثلها المستخدمة في العمل الاحصائي. لائحة الموارد البشرية : تشمل اللوائح الادارية والمالية.