في تطبيق احكام هذا النظام الاساسي، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الاعضاء : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الامانة العامة : الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. المركز : المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون. مجلس الادارة : مجلس ادارة المركز. المدير العام : مدير عام المركز. مراكز الاحصاء الوطنية : الجهات الحكومية المختصة بشؤون الاحصاء في الدول الاعضاء. السجلات الادارية : السجلات الورقية والالكترونية التي تدون فيها المعلومات الاحصائية وبياناتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة. البيانات : الارقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال التعدادات والمسوح او من خلال السجلات الادارية او من اي مصادر اخرى. البيانات الشخصية : اية بيانات تدل على هوية المبحوث. الوثائق الاحصائية : الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والادلة والمنهجيات وقوائم العينة وما يماثلها المستخدمة في العمل الاحصائي. لائحة الموارد البشرية : تشمل اللوائح الادارية والمالية.