المادة الأولى
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الأولى من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها : 1 - الهيئة : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3 - دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4 - الدولة العضو : الدولة العضو في مجلس التعاون. 5 - النظام الاساسي : النظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 6 - الجمعية العمومية : الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 7 - مجلس الادارة : مجلس ادارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 8 - الجهاز التنفيذي : الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9 - مدير الجهاز التنفيذي: مدير الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.