المادة الأولى
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة الأولى من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها ايا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية، او خارجها.