المادة الأولى
من النظام الصحي
نصُّ المادة الأولى من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والكلمات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - الصحة العامة : منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والاسرة والمجتمع، والتاثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها. 2 - الرعاية الصحية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتاهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الاولية والثانوية والتخصصية. 3 - الرعاية الصحية الاولية : يقصد بها الاتي : ا - نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع حول المشكلات والاخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، والعمل على تغيير انماط السلوك التي قد تؤدي الى المرض. ب - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة اصحاح البيئة وسلامة مياه الشرب والاغذية، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر التوعية عنها. ج - الرعاية الصحية المتكاملة للام والطفل. د - التحصين ضد الامراض المعدية. ه - مكافحة الامراض المستوطنة الطفيلية والمعدية، والحد من انتشارها. و - التشخيص والعلاج الملائم للامراض والاصابات الشائعة، واجراء الولادات الطبيعية. ز- توفير الادوية الاساسية. 4 - الرعاية الصحية الثانوية : الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفيات عامة واطباء متخصصون. 5 - الرعاية الصحية الثالثة او التخصصية او المرجعية : الرعاية الصحية التي يتم تقديمها من قبل مستشفيات متخصصة في امراض معينة، وتتطلب تجهيزات متقدمة، واطباء ذوي تخصصات عالية ولديهم الخبرة والمهارة الكافية. 6 - توفير الرعاية الصحية : ضمان وجود الرعاية الصحية دون ان يعني ذلك بالضرورة تقديمها مباشرة من الدولة او تمويلها، الا ما نصت عليه مواد هذا النظام. 7 - الوزير : وزير الصحة . 8 - الوزارة : وزارة الصحة . 9 - المجلس : مجلس الخدمات الصحية .