المادة الأولى
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة الأولى من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات الاتية في مجال تطبيق احكام هذا النظام، المعاني المبينة قرين كل منها : 1 - الجهة المختصة : مصلحة الارصاد وحماية البيئة . 2 - الوزير المختص : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام . 3 - الجهة العامة : اي وزارة او مصلحة او مؤسسة حكومية. 4 - الجهة المرخصة : اي جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تاثير سلبي محتمل على البيئة. 5 - الجهة المعنية : الجهة الحكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة. 6 - الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة. 7 - البيئة : كل ما يحيط بالانسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه الاوساط من جماد ونبات وحيوان واشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وانشطة بشرية. 8 - حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها، والحد من ذلك. 9 - تلوث البيئة : وجود مادة او اكثر من المواد او العوامل بكميات او صفات او لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالصحة العامة او بالاحياء او الموارد الطبيعية او الممتلكات، او تؤثر سلبا على نوعية الحياة ورفاهية الانسان. 10 - تدهور البيئة : التاثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها او خصائصها العامة او يؤدي الى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، او فقد الخصائص الجمالية او البصرية لها. 11 - الكارثة البيئية : الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبيئة، وتحتاج مواجهته الى امكانات اكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية. 12 - مقاييس المصدر: حدود او نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يسمح بصرف ما يتجاوزها الى البيئة المحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمة للتمشي مع هذه الحدود. 13 - مقاييس الجودة البيئية : حدود او نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء او الماء او اليابسة. 14 - المقاييس البيئية : تعني كلا من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر. 15 - المعايير البيئية : تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث. 16 - المشروعات : اي مرافق او منشات او انشطة ذات تاثير محتمل على البيئة. 17 - التغيير الرئيسي : اي توسعة او تغيير في تصميم او تشغيل اي مشروع قائم يحتمل معه حدوث تاثير سلبي على البيئة ولاغراض هذا التعريف فان اي استبدال مكافئ نوعا وسعة لا يعد تغييرا رئيسيا. 18 - التقويم البيئي للمشروع : الدراسة التي يتم اجراؤها لتحديد الاثار البيئية المحتملة او الناجمة عن المشروع، والاجراءات والوسائل المناسبة لمنع الاثار السلبية او الحد منها، وتحقيق او زيادة المردودات الايجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها.