يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية. الاعانة: اعانة البحث عن عمل. المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من الاعانة. المستفيد : المتقدم الحاصل على الاعانة. المعاش التقاعدي : اي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد او المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد او نظام التامينات الاجتماعية. التدريب : التدريب التقني او المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة اشهر. قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات طالبي العمل التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض. الموقع الالكتروني : الموقع الالكتروني الذي ينشئه الصندوق وفقا لهذا التنظيم. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. تعديلات المادة المادة الاولى : التعريفات: تم اضافة التعريفات الاتية لهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435ه : " التدريب على راس العمل : المهمات او الاعمال التي يطلب الصندوق – او مفوض من الصندوق – من المتقدم او المستفيد القيام بها، والتي تهدف الى تنمية مهارات المتقدم او المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل". "مفوض من الصندوق : اي جهة حكومية او خاصة يفوضها الصندوق باي مما ياتي: 1 - التواصل مع المتقدمين او المستفيدين لتنفيذ بعض احكام هذا التنظيم واللائحة. 2 - اداء بعض مهمات الصندوق او مسؤولياته بما فيها – على سبيل المثال لا الحصر – تدريب وتاهيل المتقدمين والمستفيدين او ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام او الخاص بهدف توظيفهم".