المادة الأولى
من تنظيم إعانة البحث عن عمل
نصُّ المادة الأولى من تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذا التنظيم\- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١\- الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية. ٢\- المجلس: مجلس ادارة الصندوق. ٣\- التنظيم: تنظيم اعانة البحث عن عمل. ٤\- اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم. ٥\- الاعانة: اعانة البحث عن عمل. ٦\- مقدم الطلب: من تقدم بطلب للاستفادة من الاعانة. ٧\- المؤهل: مقدم الطلب الذي توافرت شروط الاهلية لديه ولم يبدا بالاستفادة من الاعانة. ٨\- المستفيد: المؤهل الحاصل على الاعانة. ٩\- الاسرة: مجموعة افراد \-يقيمون في مسكن واحد\- مكونة من زوج وزوجة (او اكثر) واولادهما او بعض افراد هذه المجموعة. ١٠\- المعاش التقاعدي: مبلغ يصرف شهريا لمقدم الطلب بصفته المستحق المباشر بناء على نظام التقاعد المدني او نظام التقاعد العسكري او نظام التامينات الاجتماعية. ١١\- الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية التي حصل عليها مقدم الطلب واسرته خلال الشهر الذي يسبق طلب الحصول على الاعانة، من رواتب او عوائد تجارية او غيرها، وفقا لما تحدده اللائحة. ١٢\- الثروة: الاصول او الاموال لمقدم الطلب واسرته القابلة للتقويم، وفقا لما تحدده اللائحة. ١٣\- المفوض من الصندوق: اي جهة حكومية او خاصة يفوضها الصندوق لاداء بعض المهمات والمسؤوليات المنوطة به لتنفيذ احكام التنظيم او اللائحة. ١٤\- التعليم: التعليم في اي من مؤسسات التعليم العام او التعليم العالي، وفقا لما تحدده اللائحة. ١٥\- التدريب: التدريب التقني او المهني الذي تتجاوز مدته (ثلاثة) اشهر. ١٦\- التدريب على راس العمل: المهمات او الاعمال التي يطلب فيها الصندوق او من يفوضه من المؤهل او المستفيد القيام بها، والتي تهدف الى تنمية مهاراته وزيادة فرص حصوله على عمل. ١٧\- المنصة الالكترونية: موقع او تطبيق الكتروني ينشئه الصندوق وفقا للتنظيم، او اي موقع او تطبيق الكتروني اخر يحدده الصندوق. ١٨\- التدريب الالكتروني: المهمات او الاعمال التي يطلب فيها الصندوق او من يفوضه من المؤهل او المستفيد القيام بها من خلال المنصة الالكترونية او غيرها من وسائل التقنية الحديثة، والتي تهدف الى تنمية مهاراته وزيادة فرص حصوله على عمل.