المادة الأولى
من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها : الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والاثار. الجمعية : الجمعية السعودية للسفر والسياحة. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. المجلس : مجلس ادارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : المدير التنفيذي للجمعية. الاعضاء الاساسيون : اعضاء الجمعية من ممارسي النشاط. الجهاز : الجهاز التنفيذي للجمعية. التنظيم : تنظيم الجمعية. النظام الداخلي : النظام الداخلي الخاص بالجمعية. ممارسو النشاط : وكالات السفر والسياحة ومنظمو الرحلات السياحية وممارسو اي انشطة اخرى تتعلق بالسفر والسياحة، المرخصين من الهيئة. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدل تعريف (الهيئة) ليكون: (الوزارة: وزارة السياحة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5ه.