المادة الأولى
من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، اينما وردت في هذا التنظيم، المعنى القرين لكل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الجمعية : الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين. التنظيم : تنظيم الجمعية. النظام الداخلي : النظام الداخلي للجمعية. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. مجلس الادارة : مجلس ادارة الجمعية. رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة الجمعية.