المادة الأولى
من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها: الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والاثار. الجمعية: الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية. المجلس: مجلس ادارة الجمعية. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: المدير التنفيذي للجمعية. الاعضاء الاساسيون: اعضاء الجمعية من المرشدين السياحيين. الجهاز: الجهاز التنفيذي للجمعية. التنظيم: تنظيم الجمعية. النظام الداخلي: النظام الداخلي الخاص بالجمعية. المرشد السياحي: كل شخص يمارس اعمال ارشاد ومرافقة السياح في اماكن الجذب السياحي في المملكة، حاصل على ترخيص من الهيئة. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدل تعريف (الهيئة) ليكون: (الوزارة: وزارة السياحة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5ه.