المادة الأولى
من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويشار اليها في هذا التنظيم ب(الهيئة)، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للامر بالمعروف والنهي عن المنكر.