يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم. الرئيس: رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المحافظ: محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. الفحص الفني الدوري: عملية اخضاع المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة؛ للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على اساس فني. المركبة: وسيلة نقل تسير على شبكة الطرق. القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكونان معا وحدة واحدة. المقطورة: مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة الية اخرى. نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على القاطرة. جهة الفحص: محطة او مركز او ورشة يرخص لها باجراء الفحص الفني الدوري. المحطة: جهة فحص فنية مرخص لها بناء على التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة بما فيها التي تحمل مواد خطرة، وتشتمل على خمسة مسارات فاكثر. المركز: جهة فحص فني مرخص لها بناء على التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة عدا التي تحمل مواد خطرة، ويشتمل على اربعة مسارات فاقل، او عدد خمس وحدات فحص فاكثر. الورشة: جهة فحص فنية مرخص لها بناء على التنظيم بفحص المركبة فقط، وتشتمل على مسارين فاقل او وحدتين فاقل. المسار: مسرب مجهز بمعدات واجهزة الفحص الفني الدوري. الوحدة: مكان ثابت يجرى فيه الفحص الفني الدوري. المواد الخطرة: مواد صلبة او سائلة او غازية ذات خواص مضرة بصحة الانسان او تؤثر تاثيرا ضارا على البيئة بسبب خصائصها الكيميائية او الفيزيائية او البيولوجية. البرنامج: برنامج الكتروني؛ لاجل الفحص الفني الدوري. القبول: تقويم تجريه الهيئة في شان كفاية جهة الفحص في مجال تقديم اعمال الفحص الفني الدوري بناء على الاحكام ذات الطابع الاداري والفني المحددة في لائحة قبول جهات تقويم المطابقة الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة. الفحص الفني الدوري المتحرك: جهة فحص تمتلك نظاما متنقلا يقوم بعمليات الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة المتحركة بوساطة اجهزة تقنية متخصصة.