المادة الأولى
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الأولى من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالمصطلحات التالية اينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . الرئيس : رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . اللجنة التحضيرية : اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . الامين العام : امين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . الامانة العامة : الامانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . اللجان الفرعية : اللجان الفرعية المتخصصة ( لجنة الشؤون الامنية لجنة الشؤون القانونية لجنة التوعية الاعلامية لجنة الدراسات والمعلومات لجنة العلاج والتاهيل ). فرق العمل : فرق العمل في المناطق.