المادة الأولى
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا التنظيم المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسة : المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمصانع، والوحدات الانتاجية التابعة لها. التنظيم : تنظيم المؤسسة. الوزير : وزير الدفاع . المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.