المادة الأولى
من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم السياسة الاقتصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصاد الحر والاسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من اجل تحقيق الغايات الاتية: 1 - امن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الاسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل. 2 - نمو الاقتصاد الوطني بصفة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد. 3 - استقرار في الاسعار. 4 - توفير فرص العمل المنتج، وتوظيف امثل للقوى البشرية وتشغيلها. 5 - ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود امنة ومقبولة. 6 - تاكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل. 7 - تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الايراد العام. 8 - تنمية المدخرات وتطوير اوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة. 9 - زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من اداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة . 10 - زيادة استثمار رؤوس الاموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي. 11 - زيادة مشاركة القطاع الاهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص. 12 - تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.