يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم -المعاني المبينة امامها. المخصص المالي: المبلغ الذي يصرف بموجب هذا التنظيم. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية. تنظيم اعانة البحث عن عمل :تنظيم اعانة البحث عن عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12/ 1432ه، وتعديلاته. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. اعانة البحث عن عمل: اعانة البحث عن عمل المنصوص عليها في تنظيم اعانة البحث عن عمل. المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من المخصص المالي. المستفيد :المتقدم الذي يصرف له المخصص المالي. المعاش التقاعدي : اي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد او المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد او نظام التامينات الاجتماعية. التدريب : التدريب التقني او المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة اشهر. التدريب على راس العمل: المهمات او الاعمال التي يطلب الصندوق - او مفوض من الصندوق - من المتقدم او المستفيد القيام بها، والتي تهدف الى تنمية مهارات المتقدم او المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل. مفوض من الصندوق: اي جهة حكومية او خاصة يفوضها الصندوق باي مما ياتي: 1 - التواصل مع المتقدمين او المستفيدين لتنفيذ بعض احكام هذا التنظيم واللائحة. 2 - اداء بعض مهمات الصندوق او مسؤولياته بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر- تدريب وتاهيل المتقدمين والمستفيدين او ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام او الخاص بهدف توظيفهم. قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض. الموقع الالكتروني : الموقع الالكتروني الذي ينشئه الصندوق وفقا لهذا التنظيم.