المادة الأولى
من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم -المعاني المبينة امامها. المخصص المالي: المبلغ الذي يصرف بموجب هذا التنظيم. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية. تنظيم اعانة البحث عن عمل :تنظيم اعانة البحث عن عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12/ 1432ه، وتعديلاته. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. اعانة البحث عن عمل: اعانة البحث عن عمل المنصوص عليها في تنظيم اعانة البحث عن عمل. المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من المخصص المالي. المستفيد :المتقدم الذي يصرف له المخصص المالي. المعاش التقاعدي : اي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد او المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد او نظام التامينات الاجتماعية. التدريب : التدريب التقني او المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة اشهر. التدريب على راس العمل: المهمات او الاعمال التي يطلب الصندوق - او مفوض من الصندوق - من المتقدم او المستفيد القيام بها، والتي تهدف الى تنمية مهارات المتقدم او المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل. مفوض من الصندوق: اي جهة حكومية او خاصة يفوضها الصندوق باي مما ياتي: 1 - التواصل مع المتقدمين او المستفيدين لتنفيذ بعض احكام هذا التنظيم واللائحة. 2 - اداء بعض مهمات الصندوق او مسؤولياته بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر- تدريب وتاهيل المتقدمين والمستفيدين او ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام او الخاص بهدف توظيفهم. قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض. الموقع الالكتروني : الموقع الالكتروني الذي ينشئه الصندوق وفقا لهذا التنظيم.