المادة الأولى
من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للاعتماد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز السعودي للاعتماد. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. المجلس: مجلس ادارة المركز. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. جهات تقويم المطابقة المعتمدة: جهات يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقة. تقويم المطابقة: التحقق من ان اشتراطات محددة خاصة بمنتج، او بعملية، او بمنظومة، او بجهة تقويم؛ قد استوفيت. الاعتماد: اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.