المادة الأولى
من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصادية. المركز: المركز السعودي للاعمال الاقتصادية. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الاعمال الاقتصادية: اي نشاط -عدا ما يستثنيه المجلس- تجوز مزاولته في المملكة وفقا لما هو مقرر نظاما, ويتضمن تقديم خدمات او توفير سلع او منتجات وغير ذلك نظير مقابل مالي.