المادة الأولى
من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الاولى - حذفت الفقرة (7) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1445/1/21ه يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري. المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري. مجلس الغرف: مجلس الغرف السعودية. الغرف: الغرف التجارية والصناعية السعودية. المجلس: مجلس ادارة المركز. هيئة التحكيم: المحكم الفرد او الفريق من المحكمين, الذي يفصل في النزاع المحال الى التحكيم. اللجنة الدائمة: اللجنة المشار اليها في البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437ه.