المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: المركز: المركز الوطني لابحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة). التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس.