المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لادارة الدين. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير المالية. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.