المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز الوطني لقياس اداء الاجهزة العامة. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز. الاجهزة: الاجهزة الحكومية، والوزارات، والهيئات العامة، والصناديق، والاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. التنظيم: تنظيم المركز.