المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز : المركز الوطني للمعلومات الصحية. المجلس : مجلس الخدمات الصحية. الامين العام : امين عام المجلس. المدير العام : مدير عام المركز. الامانة العامة : الامانة العامة للمجلس.