المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: المركز: المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير المالية. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. النظام الموحد: النظام الموحد للموارد الحكومية UGRP)). نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والادارية الالكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والافراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات. وتتضمن هذه النظم: النظام الموحد، والنظم الالكترونية الاخرى المتعلقة بالمالية والحسابات والميزانية العامة للدولة والمدفوعات الحكومية، والمنافسات والمشتريات الحكومية وعلاقات الموردين وسلاسل الامداد، ونظم ادارة الاصول والمستودعات الحكومية، وفوترة وتحصيل الايرادات الحكومية، ونظم الموارد البشرية وشؤون الموظفين والرواتب والخدمات الذاتية لطلبات الاجازة ومهمات العمل والتدريب والاركاب ونحوها. الجهات الحكومية: الجهات المشمولة بالميزانية العامة للدولة، والجهات المشمولة بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمشمولة بتطبيق نظام ايرادات الدولة واي انظمة تصدر بخصوص نظم الموارد الحكومية. التشغيل التقني: عمليات الصيانة والتشغيل التقنية اليومية لنظم الموارد الحكومية، التي تشمل: تحديث وترقية البرمجيات والعتاد التقني الذي يكون تلك النظم، واصلاح الاعطال ومراقبة الاداء، وتقديم الدعم الفني لمستخدمي تلك النظم.