المادة الأولى
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المعهد: المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المجلس: مجلس ادارة المعهد. الرئيس: رئيس المعهد. الوزارة: وزارة التعليم. الوزير: وزير التعليم. الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. القطاع التعليمي: التعليم العام.