يكون للكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية امام كل منها: 1- المنطقة: المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة. 2- التنظيم: تنظيم المنطقة. 3- الجهة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني. 4- التجميع: عملية توريد منتجات ذات بنود جمركية مختلفة وتركيبها للوصول الى المنتج النهائي وبنده الجمركي. 5- العمليات التصنيعية البسيطة: عمليات التجميع والتفكيك والتركيب والغسيل والنقش والاختبار والتصميم، بشرط الا تؤدي الى تغيير البند الجمركي. 6- البضائع: جميع ما يستورد او يدخل الى المنطقة من منتجات وسلع وقطع ومواد واجهزة ومعدات وغيرها على اختلاف انواعها واشكالها، بما في ذلك ما يستخدم في العمليات التصنيعية البسيطة والاصلاح والصيانة والتعديل والتغيير والتطوير داخل المنطقة. 7- البضائع الاخرى: جميع ما ينتج من العمليات التصنيعية البسيطة، وما يعالج ويعدل ويغير ويطور داخل المنطقة. 8- الارض الرئيسة: اقليم المملكة العربية السعودية ما عدا المنطقة. 9- المنشاة الدائمة: يكون لهذه العبارة المعنى المخصص لها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 ه. 10- غير المقيم: يكون لهذه العبارة المعنى المخصص لها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 ه. 11- نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1423/11/3ه. 12- ضريبة القيمة المضافة: يكون لهذه العبارة المعنى المخصص لها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادقة بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/5/3ه. 13- توريد: يكون لهذه الكلمة المعنى المخصص لها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادقة بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/5/3ه. 14- المنشاة القائمة: اي شركة او فرع شركة يمارس داخل المنطقة الانشطة المشار اليها في المادة (السادسة) من التنظيم.