المادة الأولى
من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والكلمات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. الوزارة: وزارة الاستثمار. الوزير: وزير الاستثمار. الهيئة: الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. تسويق الاستثمار: مجموعة من الاعمال التي تتصل بتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك: التواصل مع المستثمرين، واقامة الفعاليات والانشطة والمعارض والمنتديات.