المادة الأولى
من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للسياحة. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. استراتيجية القطاع السياحي: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، واي استراتيجية اخرى لقطاع السياحة تقر مستقبلا. التسويق السياحي: مجموعة من الاعمال في مجال السياحة، مثل التواصل والترويج والاعلان عنها، وتحفيز المبيعات والمنتجات السياحية، والتوزيع عبر مختلف القنوات، واقامة المعارض والانشطة والفعاليات السياحية ودعم اقامتها، وغيرها من الاعمال ذات الصلة بالعملية التسويقية. المسارات السياحية: المسارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة، لاستهداف فئات معينة في مجالات محددة ببرامج ومشروعات سياحية. الزائر: السائح وفقا لتعريفه الوارد في نظام السياحة، والشخص الذي يزور مدينة مكة المكرمة لغرض العمرة او يزور المدينة المنورة لغرض زيارة المسجد النبوي.