المادة الأولى
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية . المجلس : مجلس ادارة الهيئة . الوزير : وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس ادارة الهيئة . المدير العام : مدير عام الهيئة . المدينة الصناعية المحددة : المدينة الصناعية القائمة ، والارض الحكومية التي يرفع عنها الى المجلس الاقتصادي الاعلى للموافقة عليها مدينة صناعية او منطقة تقنية واعتمادها من مجلس الوزراء او الارض المملوكة للقطاع الخاص التي تعتمد من المجلس مدينة صناعية او منطقة تقنية. المطور : الشخصية الطبيعية او الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محددة. المشغل : الشخصية الطبيعية او الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لادارة مدينة صناعية محددة وتشغيلها وصيانتها. عقد التطوير او التشغيل : عقد بين الهيئة ومطور، او بين الهيئة ومشغل، لقيام المطور بتطوير مدينة صناعية محددة مقامة على ارض حكومية وقيام المشغل بادارة مدينة صناعية محددة مقامة على ارض حكومية وتشغيلها وصيانتها. اللائحة التنفيذية : اللائحة الصادرة لتنفيذ احكام هذا التنظيم. تعديلات المادة المادة الاولى: تعريف ( الوزير ) الوارد في المادة الاولى تعديل التعريف ليكون "وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"