المادة الأولى
من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الجمعية العامة: الجمعية العامة للهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة. المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. التسجيل المهني: برنامج يعتمده المجلس لتسجيل العاملين في وظائف المحاسبة والمراجعة. الشهادات المهنية: شهادة الزمالة والشهادات المهنية الاخرى التي تمنح لاي شخص يتقدم لنيلها وفقا للقواعد التي يعتمدها المجلس.